المتقي الهندي
181
كنز العمال
{ كتاب الخلع } من قسم الافعال ( 15260 ) عن عمر قال : إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن . ( ش ق ) . ( 15261 ) عن عبد الله بن رباح أن عمر قال : اخلعها بما دون عقاص رأسها . ( ش ق ) . ( 15262 ) عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال باعك زوجك ، طلاقك بيعا وأجازه عمر . ( عب ص ق ) . ( 15263 ) عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال : شهدت عمر بن الخطاب وأتاه رجل وامرأة في خلع فأجازه وقال : إنما طلقك بمالك . ( ابن سعد ) . ( 15264 ) عن نافع أنه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت ( 1 ) من زوجها على عهد عثمان فجاء معاذ
--> ( 1 ) اختلعت : خالعت المرأة بعلها : أرادته على طلاقها ببذل منها له ، فهي خالع ، والاسم الخلعة بالضم ، وقد تخالعا واختلعت فهي مختلعة . المختار ( 144 ) ب .